مادة 405 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا أتلف بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد التالية:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *