Call us now:
مادة 405 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على الولد يفرض الحاكم له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه فإن ثبتت خيانتها تدفع لها صباحاً ومساءً ولا يدفع لها جملة أو تسلم لغيرها ليتولى الإنفاق على الولد.
وإن ضاعت نفقة الولد عند الأم يفرض على أبيه له غيرها.