مادة 407 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وإنما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد.
2 ـ وإن لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الأوراق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *