مادة 408 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع غذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار أن الجريمة عائدة لكل منهما أو إذا قرر كل من قاضي التحقيق أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى أحالها عليها قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص وقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها.
2 ـ يجري حكم هذه المادة إذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين استثنائيتين أو بين قضاة التحقيق لديها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *