Call us now:
مادة 408 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرة ونهائياً بقبول الأوراق والايفاءات المقصودة.
2 ـ ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها والمصاريف التي أنفقها لإنقاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداء من يوم الدفع.
3 ـ ويحق له أيضاً استيفاء عمولة.