مادة 408 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء مسلمين كانوا أو ذميين قادرين على الكسب أو عاجزين.
ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *