مادة 409 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى الغرفة الجزائية في محكمة النقض.
2 ـ أما إذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين أو قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *