مادة 409 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *