مادة 409 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كان الأب زمناً أو مريضاً مرضاً يحوجه إلى زوجة تقوم بشأنه أو إلى خادم يخدمه وجبت نفقة الزوجة أو الخادم على ولده الموسر كما تجب له نفقة خادم على أبيه إن كان معسراً ومحتاجاً غلى ذلك كما تقدم في الأب.
وإذا كان للأب الفقير عدة زوجات فلا يجب على ولده الموسر إلا نفقة واحدة عند الحاجة كما سبق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *