مادة 41 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

يتحتم على رئيس الإدارة، أن يحيل إلى وزارة العدل، دون تأخير، كل ما يرده من شكاوى بحق أي من محامي الدولة أو أي من العاملين في الإدارة، وأن يعلمها بكل ما يصل إليه علمه من تجاوز أو إهمال أو مخالفة وقعت في الإدارة المركزية أو في الفروع أو في الشعب، والمسؤولين عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *