مادة 41 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يجب على مجلس الادارة تبليغ الوزارة والاتحاد نسختين عن اعلان الدعوة مع نسخة عن كل من تقرير مجلس الادارة والميزانية السنوية وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الجلسة.
ب ـ تكليف الوزارة مندوبا عنها بحضور الاجتماع ليراقب صحة الانعقاد ويقدم تقريرا عن وقائع اعمال الجلسة والقرارات المتخذة للوزارة.
جـ ـ يكلف الاتحاد او الاتحاد العام (عند عدم وجود الاتحاد) مندوبا عنه لحضور الاجتماع ويقدم تقريرا عن مشاهدته في الجلسة وعن وضع الجمعية وسير عملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *