مادة 41 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية بإجماع الآراء أو بأكثريتها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *