مادة 41 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979TheORSSMay 20, 2025 تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية بإجماع الآراء أو بأكثريتها. **