مادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على الأطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و40 أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بأن يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وأمانة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *