Call us now:
مادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
على الأطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و40 أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بأن يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وأمانة.
على الأطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و40 أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بأن يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وأمانة.