مادة 41 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة على أنه يجوز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بالعقوبتين معاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *