مادة 41 من قانون الأحوال المدنية

1 ـ على الزوج أن يستحصل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تدوين الزواج في السجل المدني على بطاقة عائلية ويمكن أن يكون طلبها شفهياً.
2 ـ على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لإضافتها، ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *