مادة 41 من قانون الأسلحة و الذخائر

أ ـ يعفى من رسم حيازة السلاح حراس القوى ونواطير المزروعات المعنيون رسميا. كما يعفى منه موظفو ومستخدمو وعمال الادارات والمؤسسات العامة والشركات المؤممة المكلفون من قبل ادارتهم باعمال تستوجب حمل السلاح بصورة دائمة وذلك بناء على طلب ادارتهم وموافقة وزير الداخلية.
ب ـ يعامل اعضاء السلكين السياسي والقنصلي المعتمدين لدى الجمهورية العربية السورية وفقا للاحكام النافذة المتعلقة بشروط إعفائهم من الرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *