Call us now:
مادة 41 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تفصل المحكمة البدائية المدنية في المحافظات التي يوجد فيها سجل التجارة في كل خلاف يقع بين أمين السجل وبين أصحاب العلاقة.
2 ـ وقرار محكمة البداية خاضع للتمييز.
1 ـ تفصل المحكمة البدائية المدنية في المحافظات التي يوجد فيها سجل التجارة في كل خلاف يقع بين أمين السجل وبين أصحاب العلاقة.
2 ـ وقرار محكمة البداية خاضع للتمييز.