مادة 41 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تفصل المحكمة البدائية المدنية في المحافظات التي يوجد فيها سجل التجارة في كل خلاف يقع بين أمين السجل وبين أصحاب العلاقة.
2 ـ وقرار محكمة البداية خاضع للتمييز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *