مادة 41 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يكون ربابنة السفن أو من يمثلهم مسؤولين عن النقص في القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حيث استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة حكم المادة 64 من هذا القانون.
للمدير العام ان يحدد بقرار منه نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئة عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *