Call us now:
مادة 41 من قانون الكاتب بالعدل
أ ـ يعتبر المساعدون والمحضرون مشتركين حكماً في صندوق إسعاف المساعدين القضائيين والمحضرين.
ب ـ يدفع نصف ما يستحقه المساعدون من تعويضات إلى صندوق الإسعاف المشار إليه.
أ ـ يعتبر المساعدون والمحضرون مشتركين حكماً في صندوق إسعاف المساعدين القضائيين والمحضرين.
ب ـ يدفع نصف ما يستحقه المساعدون من تعويضات إلى صندوق الإسعاف المشار إليه.