مادة 41 من قانون الكاتب بالعدل

أ ـ يعتبر المساعدون والمحضرون مشتركين حكماً في صندوق إسعاف المساعدين القضائيين والمحضرين.
ب ـ يدفع نصف ما يستحقه المساعدون من تعويضات إلى صندوق الإسعاف المشار إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *