مادة 41 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات المتوجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *