Call us now:
مادة 41 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات المتوجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.
إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات المتوجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.