Call us now:
مادة 41 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983
يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرعون لأعمال لجان حل الخلافات ولجان إعادة النظر.
يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرعون لأعمال لجان حل الخلافات ولجان إعادة النظر.