مادة 41 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرعون لأعمال لجان حل الخلافات ولجان إعادة النظر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *