مادة 41 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ تحدد التأمينات لكل مناقصة او طلب عروض اسعار او عقد بالتراضي بقرار من مجلس الادارة بحيث لا تقل التأمينات المؤقتة عن 1% واحد بالمئة من قيمة الكشف التقديري والتأمينات النهائية عن 5% خمسة بالمئة من قيمة العقد.
ب ـ يكون اداء التأمينات المؤقتة او النهائية اما نقدا او بشيك مصدق من المصرف المسحوب عليه او كفالة او حوالة من احد المصارف المحلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *