مادة 41

كل تفسيح من مانع مبطل يمنح بقوة سلطان أصلي أو بقوة سلطان مفوض صادر عن أنعام عام لا عن رقيم معطى لحوادث مخصوصة يصحبه بذات الفعل منح إقرار النسل إقراراً شرعياً إذا ما ولد نسل للأشخاص الذين أعطوا التفسيح أو حبل به منهم ما لم يكن النسل عن زنى أو انتهاك القدسيات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *