مادة 41

لا يجوز لبائع المطبوعة أو الموزع أن يمارس مهنته إلا في الطرق والأماكن العامة المباحة للأهلين عدا أماكن العبادة يلتزم حامل المطبوعة بقصد الترويج أو بائعها أو موزعها بالإعلان عن اسم المطبوعة وثمنها فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *