Call us now:
مادة 41
يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها الوكيل المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها في اللائحة الداخلية.
ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارون مساعدون ونواب من الإدارات المختصة وأن يشتركوا في مداولاتها ولا يكون للنواب صوت معدود في المداولات.
وللإدارة الحق في طلب حضور ممثل عنها في اجتماعات اللجنة المختصة لإبداء وجهة نظرها في الموضوع وتكون قرارات اللجنة المختصة مبررة لتصرفات الموظفين المسؤولين أمام ديوان المحاسبات كما يدعى ممثل عن ديوان المحاسبات بناء على طلب وزارة المالية لإبداء الرأي في تفسير النصوص المالية.
(أضيفت هذه الفقرة إلى المادة 41 بموجب المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 180 تاريخ 10/12/1961 ويلاحظ بأن الجهاز المركزي للرقابة المالية حل محل ديوان المحاسبات بموجب أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 93 المؤرخ في 19/7/1967).