مادة 41

يجمع رئيس كل إدارة أعضاء المجلس في إدارته والمندوبين المساعدين بها مرة كل أسبوعين على الأقل لاستعراض المسائل القانونية التي كانت مدار البحث خلال الفترة السابقة واستظهار المبادئ القانونية التي تنتظمها والتعمق في الدراسة بقصد تنسيق المبادئ وتوحيدها واستقرارها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *