Call us now:
مادة 41
أ- يجتمع مؤتمر النقابة بناء على دعوة رئيس النقابة
1- اجتماعا عاديا مرة في السنة وذلك في الفترة الواقعة بين أول كانون ثاني والخامس عشر من اذار من كل عام.
2- اجتماعات غير عادية بناء على قرار مكتب النقابة أو على طلب موقع من الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر على الأقل وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يتضمن الطلب جدول الأعمال وأن يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ويقدم الطلب إلى مكتب النقابة فإذا رفض المكتب دعوة الهيئة العامة رفع الطلب إلى اتحاد عمال المحافظة وعلى هذا الأخير دعوة المؤتمر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه.
ب- توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
ج- على رئيس النقابة أن يدعو اتحاد المحافظة لإيفاد من يمثله في الاجتماع بصفة مراقب وذلك قبل موعد الاجتماع المقرر بسبعة أيام على الأقل.
د- تتضمن الدعوة تعيين موعد الاجتماع المقرر ومكانه وجدول أعماله ويجب أن تدخل في جدول الأعمال العادي مناقشة التقرير السنوي عن أعمال النقابة والتصديق على حساباتها.
ه– إذا امتنع رئيس النقابة عن توجيه الدعوة إلى المؤتمر أصولا أو قام مانع من أي نوع دون قيام رئيس النقابة بذلك يتولى رئيس اتحاد المحافظة توجيهها.