مادة 410 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المدعى عليه أمر رئيس محكمة النقض أو الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النائب العام لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيه فيه وارسال أوراق الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *