مادة 410 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تشتمل السفتجة على البيانات الآتية:
آ ـ كلمة (سفتجة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب ـ أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
ج ـ اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).
د ـ تاريخ الاستحقاق.
هـ ـ مكان الأداء.
و ـ اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل).
ر ـ تاريخ إنشاء السفتجة ومكان إنشائها.
ح ـ توقيع من أنشأ السفتجة (الساحب).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *