Call us now:
مادة 410 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من ينشر:
آ ـ وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
ب ـ مذاكرات المحاكم.
ج ـ محاكمات الجلسات السرية.
د ـ المحاكمات في دعوى النسب.
هـ ـ المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر.
و ـ كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.
2 ـ لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.