1 ـ يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من ينشر:
آ ـ وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
ب ـ مذاكرات المحاكم.
ج ـ محاكمات الجلسات السرية.
د ـ المحاكمات في دعوى النسب.
هـ ـ المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر.
و ـ كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.
2 ـ لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.
مادة 410 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 567 من 1028