مادة 411 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سفتجة إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
آ ـ السفتجة الخالية من ذكر تاريخ الاستحقاق تكون مستحقة الأداء لذى الإطلاع عليها.
ب ـ إذا لم يذكر في السفتجة مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه.
ج ـ السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المعين بجانب اسم ساحبها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *