Call us now:
مادة 411 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
لا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان الابن كسوباً والأب زمناً لا قدرة له على الكسب فحينئذ يشاركه الأب في القوت ديانة والأم المحتاجة بمنزلة الأب الزمن ولو لم يكن بها زمانة.
وإن كان للابن الفقير عيال يضم أبويه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدته.