Call us now:
مادة 412 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز سحب السفتجة لأمر الساحب نفسه.
2 ـ كما يجوز سحبها عليه.
3 ـ وكذلك يجوز سحبها لحساب شخص آخر.
1 ـ يجوز سحب السفتجة لأمر الساحب نفسه.
2 ـ كما يجوز سحبها عليه.
3 ـ وكذلك يجوز سحبها لحساب شخص آخر.