مادة 413 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز أن يشترط أداء السفتجة في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أم في موطن آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *