Call us now:
مادة 413 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجوز أن يشترط أداء السفتجة في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أم في موطن آخر.
يجوز أن يشترط أداء السفتجة في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أم في موطن آخر.