Call us now:
مادة 414 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقاً في طلبه تعيين المرجع جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة مئة ليرة سورية وبتعويض للخصم عند الاقتضاء.
إذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقاً في طلبه تعيين المرجع جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة مئة ليرة سورية وبتعويض للخصم عند الاقتضاء.