مادة 414 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز لساحب السفتجة المستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها أو بعد مدة من الإطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها.
2 ـ ويعتبر هذا الشرط باطلاً في السفاتج الأخرى.
3 ـ ويجب بيان سعر الفائدة في السفتجة فإن خلت منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن.
4 ـ وتسري الفائدة من تاريخ السفتجة إذا لم يعين فيها تاريخ آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *