تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 414 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 573 من 1028

1 ـ من أخفى أو مزق ولو جزئياً إعلاناً علق تنفيذاً لحكم بالإدانة عوقب بالغرامة مائة ليرة.
2 ـ وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة إلصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفاً أو كان محرضاً عليه أو متدخلاً فيه استحق فضلاً عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر.