مادة 415 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ للغرفة الجزائية في محكمة النقض أن تقرر في دعوى الجناية والجنحة والمخالفة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى قاضي تحقيق آخر أو الى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى في احدى الحالتيين الآتيتين:
أ) ـ اقتضاء المحافظة على الأمن العام وذلك عندما يكون تحقيق الدعوى أو رؤيتها في منطقة قاضي التحقيق أو المحكمة من شأنه الاخلال بالأمن العام.
ب) وجوب الارتياب المشروع وذلك عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة.
2 ـ ويمكن أيضاً نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه أو المدعي الشخصي للارتياب المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *