مادة 415 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا كتب مبلغ السفتجة بالأحرف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالأحرف.
2 ـ وإذا كتب عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *