مادة 418 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 412.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *