مادة 419 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على الساحب أو الشخص الذي تسحب السفتجة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها.
2 ـ ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصياً قبل مظهر السفتجة وحاملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *