مادة 42 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا تبين للجنة أن المحضر غير مستوفٍ للإجراءات، أو وجدت نقصاً في بياناته، تقوم باستكمال ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *