Call us now:
مادة 42 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
يجب على الطرفين عند الاقتضاء وبناء على طلب رئيس المكتب المعاون، أن يوضحا بتصريح كتابي يؤرخانه ويوقعانه، عن جواز تصرفهما وأحوالهما الشخصية ونوع الاتفاق وموضوعه وسببه وعن شمول الحق المطلوب وتسجيله وأساسه ومضمونه.
وفي الأحوال التي يكون فيها الطرفان يجهلان التوقيع، يستلم هذا التصريح رئيس المكتب المعاون وينظم به محضراً.