Call us now:
مادة 42 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
لرئيس الإدارة كلما دعت الحاجة عقد اجتماع برئاسته يدعو إليه من يشاء من رؤساء الأقسام في الإدارة المركزية ورؤساء الفروع للمداولة في القضايا التي تتصف بأهمية كبرى، ويجوز له أن يدعو إلى هذا الاجتماع محامي الدولة المباشر للقضية المطروحة للبحث.