مادة 42 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

لا يجوز للهيئة العامة ان تنظر الا في المواضيع الواردة في جدول الاعمال المبين في اعلان الدعوة ولا يجوز ان يدرج في الجدول بند ما يستجد من امور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *