مادة 42 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يتولى النائب العام التحقيق وفقاً للأصول المعينة للجرائم المشهودة إذا حدثت جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة، داخل بيت، وطلب صاحب البيت إلى النائب العام اجراء التحقيق بشأنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *