مادة 42 من قانون اقامة الأجانب في سورية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز جنيهاً مصرياً أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 8 و13 و14 و16 و23 والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *