Call us now:
مادة 42 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
تقام دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وفقاً للأصول العادية على أنه إذا كان المسؤولون عن الجرم أحداثاً وغير أحداث أمكن إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية العادية المختصة بالنسبة لغير الأحداث وفي هذه الحالة لا يشترط حضور الحدث أمام المحكمة العادية بل يمكن أن ينوب عنه وليه أو وصيه أو أي ممثل قانوني وإذا لم يبت في اشتراك الحدث بالجرم جاز للمحكمة العادية تأخير البت في دعوى الحق الشخصي إلى ما بعد الفصل نهائياً في مسؤولية الحدث من قبل محكمة الأحداث المختصة.