مادة 42 من قانون الأسلحة و الذخائر

إن احكام الاسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات غير المشمولة بهذا القانون والاختراعات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *